لمفطرات وهي اُمور: (
الأول والثاني : تعمد الأكل والشرب ) ولا فرق في المأكول والمشروب بين
المتعارف وغيره ، ولا بين القليل والكثير ، كما لا فرق في الاكل والشرب بين
أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره ، فلو شرب الماء من انفه بطل صومه ،
ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختياراً. (
مسألة 490 ) : لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد ، كما إذا نسي صومه
فأكل أو شرب ، كما لا يبطل بما إذا وُجِرَ في حلقه بغير اختياره ونحو ذلك. (
مسألة 491 ) : لا يبطل الصوم بزرق الدواء أو غيره بالإبراة في العضلة أو
الوريد ، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن ، أو العين ولو ظهر أثر من اللون
أو الطعم في الحلق ، وكذلك لا يبطل باستعمال البخاخ الذي يسهل عملية التنفس
اذا كانت المادة التي يبثها تدخل المجرى التنفسي لا المري. ( مسألة 492 ) :
يجوز للصائم بلع ريقه اختياراً ما لم يخرج من فضاء فمه ، بل يجوز له جمعه
في فضائه ثم بلعه. ( مسألة 493 ) : لا بأس على الصائم ان يبلع ما يخرج من
صدره ، أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم ، وإلاّ ـ
فالأحوط استحباباً ـ تركه. ( مسألة 494 ) : يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا
أخرج المسواك لايرده إلى فمه وعليه رطوبة الا ان يبصق ما في فمه من الريق
بعد الرد أو تستهلك الرطوبة التي عليه في الريق. ( مسألة 495 ) : يجوز لمن
يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شيء من الأجزاء
الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار ، والا وجب التخليل. ( مسألة 496 )
: لا بأس على الصائم ان يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان ، وان يذوق المرق
ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ، ولو اتفق تعدي شيء من ذلك إلى الحلق من
غير قصد ولا علم بانه يتعدى قهراً أو نسياناً ، لم يبطل صومه. ( مسألة 497 )
: يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء ، أو لغيره ما لم يبتلع شيئاً من الماء
متعمداً ، وينبغي له بعد المضمضة ان يبزق ريقه ثلاثاً. ( مسألة 498 ) :
إذا ادخل الصائم الماء في فمه للتمضمض أو غيره فسبق إلى جوفه بغير اختياره ،
فان كان عن عطش كأن قصد به التبريد وجب عليه القضاء ، وأما في غير ذلك من
موارد ادخال المايع في الفم أو الأنف وتعديه الى الجوف بغير اختيار فلا يجب
القضاء ، وان كان هو ـ الأحوط الأولى ـ فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة
النافلة بل مطلقاً إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة. ( الثالث من المفطرات :
على الأحوط لزوماً تعمد الكذب على الله ، أو على رسوله ، أو على أحد الأئمة
المعصومين عليهم السلام ) وتلحق بهم على ـ الأحوط الأولى ـ الصديقة
الطاهرة وسائر الأنبياء واوصيائهم عليهم السلام . ( مسألة 499 ) : إذا
اعتقد الصائم صدق خبره عن الله ، أو عن أحد المعصومين عليهم السلام ثم
انكشف له كذبه لم يبطل صومه ، نعم إذا أخبر عن الله أو عن أحد المعصومين :
على سبيل الجزم غير معتمد على حجة شرعية مع احتمال كذب الخبر وكان كذباً في
الواقع جرى عليه حكم التعمد. ( مسألة 500 ) : من يلحن في قراءة القرآن
المجيد تجوز له قراءته من دون قصد الحكاية عن القرآن المنزل ، ولا يبطل
بذلك صومه. ( الرابع من المفطرات : ـ على المشهور بين الفقهاء (رض) ـ تعمد
الارتماس في الماء ) ولكن الأظهر انه لا يضر بصحة الصوم ، بل هو مكروه
كراهة شديدة ، ولا فرق في ذلك بين رمس تمام البدن ورمس الرأس فقط ، ولا بأس
بوقوف الصائم تحت المطر ونحوه وان احاط الماء بتمام بدنه. ( مسألة 501 ) :
ـ الأحوط استحباباً ـ للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال برمس
الرأس في الماء. ( الخامس من المفطرات : تعمد الجماع الموجب للجنابة )
ولايبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد. ( السادس من المفطرات : الاستمناء
بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك ) بل إذا أتى بشيء من ذلك ، ولم
يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه. ( مسألة 502 ) : إذا
احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وان تيقن بخروج ما بقي من
المني في المجرى ، من غير فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده وان كان ـ الأحوط
استحباباً ـ الترك في الثاني. ( السابع من المفطرات : تعمد البقاء على
الجنابة حتى يطلع الفجر ) ويختص ذلك بصوم شهر رمضان (1) وبقضائه ، وأما في
غيرهما من اقسام الصوم فلا يضر ذلك ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ تركه في
سائر اقسام الصوم الواجب ، كما أن ـ الأحوط الأولى ـ عدم قضاء شهر رمضان
في اليوم الذي يبقى فيه على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير تعمد. ( مسألة
503 ) : البقاء على حدث الحيض أو النفاس مع التمكن من الغسل أو التيمم مبطل
لصوم شهر رمضان ، بل ولقضائه أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ دون غيرهما. (
مسألة 504 ) : من أجنب في شهر رمضان ليلاً ، ثم نام قاصداً ترك الغسل
فاستيقظ بعد طلوع الفجر جرى عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة وهكذا الحكم
فيما لو نام متردداً في الاتيان بالغسل على ـ الأحوط لزوماً ـ وأما اذا كان
ناوياً للغسل مطمئناً بالانتباه في وقت يسع له ـ لإعتياد أو غيره ـ فاتفق
انه لم يستيقظ الا بعد الفجر فلا شيء عليه وصح صومه ، نعم اذا استيقظ ثم
نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء ، وكذلك الحال في النومة
الثالثة ، إلاّ أن ـ الأحوط الأولى ـ فيه اداء الكفارة أيضاً. ( مسألة 505 )
: اذا اجنب في شهر رمضان ليلا وأراد النوم ولم يكن مطمئناً بالاستيقاظ في
وقت يسع الاغتسال قبل طلوع الفجر ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يغتسل قبل النوم ،
فان نام ناوياً للغسل ولم يستيقظ فالأحوط وجوباً القضاء حتى في النومة
الأولى ، بل ـ الأحوط الأولى ـ اداء الكفارة أيضاً ولا سيما في النومة
الثالثة. ( مسألة 506 ) : اذا علم بالجنابة ونسي غسلها حتى طلع الفجر من
نهار شهر رمضان كان عليه قضاؤه ، ولكن يجب عليه امساك ذلك اليوم ـ والأحوط
لزوماً ـ ان ينوي به القربة المطلقة ، ولا يلحق صيام غير شهر رمضان به في
هذا الحكم حتى قضائه كما مر ، واذا لم يعلم بالجنابة ، أو علم بها ونسي
وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه ولا شيء عليه. ( مسألة 507 ) : اذا لم
يتمكن الجنب من الاغتسال ليلاً وجب عليه ان يتيمم قبل الفجر بدلاً عن
الغسل فان تركه بطل صومه ، ولا يجب عليه ان يبقى مستيقظاً بعده حتى يطلع
الفجر وان كان ذلك أحوط. ( مسألة 508 ) : حكم المرأة في الاستحاضة القليلة
حكم الطاهرة ، وهكذا في الاستحاضة المتوسطة والكثيرة ، فلا يعتبر الغسل في
صحة صومهما ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ ان تراعيا فيه الاتيان بالأغسال
النهارية التي للصلاة. ( الثامن من المفطرات : تعمد ادخال الغبار ، أو
الدخان الغليظين في الحلق على ـ الأحوط لزوماً ـ ) ولا بأس بغير الغليظ
منهما ، وكذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد باثارة الهواء. (
التاسع من المفطرات : تعمد القيء ولو للضرورة ) ويجوز التجشؤ للصائم وان
احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه ، ـ والأحوط لزوماً ـ ترك ذلك مع
اليقين بخروجه ما لم يصدق عليه التقيأ والا فلا يجوز. ( مسألة 509 ) : لو
خرج شيء من الطعام ، أو الشراب بالتجشؤ ، أو بغيره إلى حلق الصائم قهراً
فابتلعه ثانياً بطل صومه على ـ الأحوط لزوماً ـ . ( العاشر من المفطرات:
تعمد الإحتقان بالماء ، أو بغيره من المائعات ولو للضرورة ) ولا بأس بغير
المائع ، كما لا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها. (
تذييل ) المفطرات المتقدمة ـ عدا الأكل والشرب والجماع ـ انما تبطل الصوم
اذا ارتكبها العالم بمفطريتها ، أو الجاهل المقصر ، وكذا غير المقصر اذا
كان متردداً ، ولا توجب البطلان اذا صدرت عن المعتمد في عدم مفطريتها على
حجة شرعية ، أو عن الجاهل المركب اذا كان قاصراً. -------------------- 1
بالنظر إلى احتمال ان يكون وجوب القضاء في تعمد البقاء على الجنابة إلى
طلوع الفجر في شهر رمضان عقاباً مفروضاً على الصائم لا من جهة بطلان صيامه
فاللازم ان يراعي الاحتياط في النية بأن يمسك عن المفطرات في ذلك اليوم
بقصد القربة المطلقة من دون تعيين كونه صوماً شرعياً أو لمجرد التأدب.
أحكام المفطرات ( مسألة 510 ) : تجب الكفّارة على من افطر في شهر رمضان
بالأكل أو الشرب ، أو الجماع أو الاستمناء ، أو البقاء على الجنابة مع
العمد والاختيار من غير كره ولا اجبار ، ويتحقق التكفير حتى في الافطار
بالمحرّم ـ بتحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين ، او اطعام ستين مسكيناً
بتوضيح سيأتي في احكام الكفارات. ( مسألة 511 ) : إذا اكره الصائم زوجته
على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة تضاعفت عليه الكفارة على ـ الأحوط
لزوماً ـ ويعزّر بما يراه الحاكم الشرعي ، ومع عدم الاكراه ورضا الزوجة
بذلك فعلى كل منهما كفارة واحدة ، ويعزران بما يراه الحاكم أيضاً. ( مسألة
512 ) : من ارتكب شيئاً من المفطرات في نهار شهر رمضان فبطل صومه ـ فالأحوط
وجوباً ـ ان يمسك بقية ذلك النهار ، بل الأحوط لزوماً ان يكون امساكه
برجاء المطلوبية في الافطار بادخال الدخان أو الغبار الغليظين في الحلق ،
أو الكذب على الله ورسوله ، ولا تجب الكفارة الا بأول مرة من الافطار ، ولا
تتعدد بتعدده حتى في الجماع والاستمناء ، فإنه لا تتكرر الكفارة بتكررهما
وان كان ذلك ـ أحوط استحباباً ـ . ( مسألة 513 ) : من أفطر في شهر رمضان
متعمداً ثم سافر لم يسقط عنه وجوب الكفارة وان كان سفره قبل الزوال. (
مسألة 514 ) : يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم ، ولا كفارة على الجاهل
القاصر ، ومثله الجاهل المقصر اذا لم يكن متردداً ـ والا لزمته الكفارة على
الأحوط وجوباً ـ فلو استعمل مفطراً واثقاً بانه لا يبطل الصوم لم تجب عليه
الكفارة وان اعتقد حرمته في نفسه ، كما لو استمنى متعمداً عالماً بحرمته
ولكن واثقاً ـ ولو لتقصير ـ بعدم بطلان الصوم به فانه لا كفارة عليه ، نعم
لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها.